سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

55

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و من اصالة البرائة : دليل است براى احتمال عدم ضمان قوله : الحكم المخالف للاصل : چه آنكه حكم به ضمان بر خلاف اصل است زيرا اصل عدم ضمان مىباشد . قوله : و هو القتل : ضمير [ هو ] به موضع يقين راجعست . قوله : و لانّه مع الموت : ضمير در [ لانّه ] به معناى شأن مىباشد . قوله : و لا لوث : يعنى مثل بين داعى و صاحب منزل خصومت و عداوتى نيز نبوده و نيز ساير امورى كه موجب تحقّق لوث مىشود همچون واقف بودن شخصى مسلّح كه سلاحش خون‌آلود است بالاى سر مقتول وجود ندارد . قوله : و لا تهمة : يعنى داعى مورد سوءظنّ نيست تا بدين وسيله متّهم باشد . قوله : و على تقديرها : يعنى و على تقدير التّهمة . قوله : فحكمه حكم اللوث : ضمير در [ حكمه ] به ميّت در مورد بحث راجع است . قوله : لا انّه يوج الضمان : ضمير در [ انّه ] به لوث راجعست . قوله : مطلقا : يعنى و لو بدون تمسّك به قسامه . متن : و إلى الضمان ذهب الأكثر ، بل حكموا به مع اشتباه حاله ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا هل هو بالقود ، أو بالدية . فذهب الشيخ و جماعة إلى ضمانه بالقود ، إن وجد مقتولا ، إلا أن يقيم البينة على قتل غيره له ، و الدية إن لم يعلم قتله و اختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية إن وجد مقتولا